محمد هادي المازندراني
78
شرح فروع الكافي
وقوله : « قلت » على صيغة الخطاب جزاء للشرط . وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا طهرت الحائض قبل العصر ، صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر » . « 1 » وفي الموثّق عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء الآخرة ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر » . « 2 » وفي الموثّق عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » . « 3 » وعن داود الزجاجي « 4 » ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء الآخرة » . « 5 » وعن عمر بن حنظلة عن الشيخ - يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام - قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء الآخرة ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر » . « 6 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 390 ، ح 1202 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 143 ، ح 487 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 363 ، ح 2371 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 390 ، ح 1203 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 143 ، ح 489 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 363 ، ح 2372 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 390 ، ح 1204 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 143 ، ح 490 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2375 . ( 4 ) . في « أ » : « الدجاجي - خ ل » . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 390 - 391 ، ح 1205 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 143 ، ح 491 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2376 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 391 ، ح 1206 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 144 ، ح 492 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 364 - 365 ، ح 2377 .